ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧١ - الحديث ٣٩٠
[الحديث ٣٨٩]
٣٨٩يَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا.
[الحديث ٣٩٠]
٣٩٠أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَى أَنَّهُ شَدِيدُ الِاسْتِحْبَابِ لَا أَنَّهُ فَرْضٌ يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
الفرق بين الذهاب و العود و غيره بأفضلية التمام و القصر. الحديث التاسع و الثمانون و الثلاثمائة:
قوله عليه السلام: أتموا الصلاة هذا مخالف للمشهور، و لعله موافق لمذهب المرتضى و علي بن بابويه و ابن الجنيد من اعتبار دخول المنزل.
و يحتمل على بعد أن يكون المراد بدخول المنزل الوصول إلى حد الترخص.
و قوله" و إن لم يدخلوا منازلهم" أي: لم يرجعوا إلى مكة للزيارة، أو ما لم يدخلوا في رجوعهم حد الترخص.
الحديث التسعون و الثلاثمائة: موثق.
و حمل في الاستبصار [١] التكبير عقيب النافلة على الاستحباب.
[١]الإستبصار ٢/ ٣٠٠.